وَعَنْ
عُمَرَ: الْوُضُوءُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ.
****
مزادتها
مع أن المزادة والماء اغترفته المرأة الكافرة ولامسته والمزادة أيضًا من ذبائحهم
لكنها مدبوغة والأصل فيها الطهارة والنَّبِي صلى الله عليه وسلم لم يتشدد في هذا
فدل هذا على طهارة رطوبة وبدن الكافر وطهارة الجلد إذا دبغ ودل هذا أيضًا على أن
من فقد الماء يطلبه ولا يبادر بالتيمم حتى يطلب الماء حوله فإذا لم يجده تيمم ﴿فَلَمۡ
تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ﴾
[النساء: 43].
ولهذا
قال: «وَعَنْ
عُمَرَ: الْوُضُوءُ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ» كذلك ورد عن عمر رضي الله
عنه الخليفة الراشد أنه توضأ من جرة نصرانية أي إناء كبير فيه ماء توضأ منه مع أن
هذه آنية كفار، فدل على طهارة ما فيها وأن الكافر إذا لامسه فهو طاهر.
ذكرنا
سابقًا وقلنا آنية الكفار لها ثلاث حالات:
الحالة
الأولى: أن لا يكون فيها محذور ولا حولها شبهة فالأصل فيها
الطهارة ولا تبحث عن شيء فوق ذلك.
الحالة
الثانية: إذا كان فيها شبهة لأنه معروف أنهم يأكلون الخنزير
ويشربون الخمر وأن أوانيهم مظنة ملامسة هذه النجاسات فهذه تغسل وتُزال الشبهة.
الحالة
الثالثة: أن يُعلم وأن يُشاهد أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون
فيها الخمر وهذه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغسل وهذا ما تجتمع به الأحاديث.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد