×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ»، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنْ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ، وَلَيْسَ لأحْمَدَ فِيهِ الأمْرُ بِالأحْجَارِ ([1]).

****

 ومن آداب التخلي: «وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ» أي: لا يستجمر أو يستنجي بيمينه تكريمًا لليمين، وإنما يستطيب باليسار لأن اليد اليسرى للتنظيف والاستجمار والاستنجاء وإزالة الأذى، وأما اليمنى فتكون للسلام والأخذ والإعطاء والأمور الطيبة هكذا آداب الإسلام.

«وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ» أي: كان يأمر بالاستجمار بثلاثة أحجار منقية تنقي المخرج فهذا نصاب أحجار الاستجمار، وهل لابد من ثلاثة أحجار للاستجمار بعض العلماء يقول لابد من ثلاثة أحجار وبعضهم يقول المقصود التنقية فإذا حصلت التنقية ولو بحجر واحد له شعب أي جوانب فإنه يقوم مقام ثلاثة أحجار، أو إذا حصل منديل ورق خشن أو خرقة أو ما أشبه ذلك مما ينقي به المحل؛ فهذا يكفي ولا يستجمر الإنسان «الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ» الرَّوث: وهو رجيع الدابة، والرِّمَّة: وهي العظم فلا يجوز للمسلم أن يستجمر برجيع الدابة وهو روثها ولا بالعظم وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة في ذلك بأن العظم طعام إخوانكم من الجن، والروث طعام دوابهم ([2])؛ لأن الله يكسو هذا العظم لحمًا للجن فلا تخبثه عليهم ولا تلوثه عليهم، والروث ينقلب إلى علف لدواب الجن.


الشرح

([1])أخرجه: أحمد (12/372)، وأبو داود (8)، والنسائي (40)، وابن ماجه (313).

([2])أخرجه: مسلم (450).