وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ،
وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا
نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ([1]). رَوَاهُ
مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَهْ. وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
وَأَبُو دَاوُد وَقَالُوا: وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم .
****
المُراد بقوله: «وُقتَ»: أن الرسول صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لهم ذلك؛ لأن الصحابي إذا قال أُمِرْنا بكذا، نُهِينا عن كذا، فهو يُريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ونَهىَ، لا أحد يَأْمُر وَيَنْهَى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يُبَلِّغ عن الله، وجاءت الرِّواية الثانية وَوَضَّحَتْ ذلك، حيث جاء فيها أُمِرْنا، وَتَعَاهُد هذه الأمور الخمسة بالقص والإزالة ليس له حَدٌّ مُحَدَّدٌ، لكن الحد الأعلى في هذا أنه لا يتركها تطول، بل يأخذها في كل أسبوع، أو في كل شهر حسب ما يَتَيَسَّرُ له، ولكن النهاية لا تزيد عن أربعين يوما، فلا يتركها أكثر من ذلك، وإن أزالها قبل ذلك فهو أحسن.
([1]) أخرجه: أحمد (19/262)، ومسلم (258)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2759)، والنسائي (14)، وابن ماجه (295).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد