×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

أما الفروض: فهي الأعضاء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والمُوَالاة.

وأما شروطه: فهي عشرة مذكورة في كتب الفقه، خصوصًا في متن الدليل منها: النية، وطهورية الماء وإباحة الماء، فلذلك قال: فروض الوضوء وسُنَنِهِ؛ لأن أفعال الوضوء تنقسم إلى قسمين: واجبات وسُنَن، أما الواجبات فلا بد منها، وأما السُّنن فهي مُكَمِّلات، والوضوء فُرِضَ مع فَرْضِ الصلاة ليلة المعراج قبل الهجرة، فهو ثابت بالسُّنَّةِ العملية.

وجاءت آية المائدة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ [المائدة: 6] وهي من آخر ما نزل؛ لتقرير ما ثبت في السُنَّة النبوية، وهذا الباب هو في الأحاديث الواردة في أحكام الوضوء من أفعال النَّبِي صلى الله عليه وسلم وأقواله.

الوضوء شُرِطَ له شروط:

أولها: النية وهي: القصد ومحلها القلب، وهي شرط لكل العبادات، فلا تصح عبادة إلا بالنية ومنها الوضوء لما سيأتي في الحديث، وهي: قصد القلب وعزمه، والتلفظ بها بدعة، فلا يقول: نويت أن أتوضأ، أو نويت أن أصلي، أو نويت أن أفعل كذا وكذا من العبادات؛ لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم،


الشرح