رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَيْسَ لأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَفْضُ الْيَدِ .
****
توضأ
وأخر غسل الرجلين بعد الاغتسال كله جائز خصوصًا إذا كان في مكان تتلوث قدماه بتراب
أو طين كونه يتنحي ويغسل رجليه مكانًا آخر أحسن.
«ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ
فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ
يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ» هذا دليل: على أنه لا يُشرع
التنشف بعد الطهارة، بل يترك الماء على الأعضاء؛ لأنها أثر طاعة، وأثر عبادة، وإن
تنشف بفوطة أو منديل، أو بمناديل الورق فلا بأس بذلك، لكن الرَّسُول صلى الله عليه
وسلم لم يُرِد المنديل، فهذا دل: على أن الأَوْلى أنه لا يتنشف، لكن قد
يكون الإنسان في وقت برد يحتاج إلى تنشيف الأعضاء فهو جائز والحمد لله.
بعض
الرواة يقول: فلم يَرُدَّهَا، وهذا غلط فلم يُردْهَا لم
يردها ما هو ما يُردها.
«قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ
فَلَمْ يُرِدْهَا» بعض الرواة يقول: فلم يَرُدَّهَا
يعني إنه تنشف، وهذا غلط الصحيح، والصواب: أنه لم يُردْها هذه الرواية.
«فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ
يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ» أي: ينفض أعضاءه حتى يتساقط الماء
بدلاً من أن ينشف الأعضاء.
«رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَلَيْسَ
لأَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَفْضُ الْيَدِ» أي: لم
يروِ «نَفْضُ الْيَدِ» أحمد والترمذي
من الجماعة - جماعة المحدثين - وهم سبعة: أصحاب السنن الأربع، وصاحبا الصحيحين: البخاري
ومسلم، والإمام أحمد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد