×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

فِيهِ دَلِيلُ اسْتِحْبَابِ دَلْكِ الْيَدِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ .

وَعَنْ عَائِشَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

****

 «فِيهِ دَلِيلُ اسْتِحْبَابِ دَلْكِ الْيَدِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ» دلك اليد بعد الاستنجاء هذا مما زاد في هذه الرواية؛ لأجل أن تذهب الرائحة التي تعلق بها من الفرج، ولأن غسل الفرج قد يكون فيه شيء من الاستقذار فهو يَمسح يده بعده بالتراب، أو بما عنده من المنظِّفات، وفيه: دليل على استعمال الشمال للاستنجاء، وأنه لا يستنجي باليد اليمني.

«كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ» لأنه توضأ قبل الغُسل فلا يُعيد الوضوء بعد الغسل، وقد اختلف العلماء، هل الوضوء يدخل في الغُسل؟

لو أنه اقتصر على الغُسل فهذا يكفي عن الوضوء؛ لأن الوضوء طهارة صغرى فتدخل في الطهارة الكبرى وهي الغُسل، ولأن غَسْل جسمه كله يتضمن غسل أعضاء الوضوء، فالوضوء داخل في الاغتسال. فلو أنه اكتفي بالاغتسال فبعض العلماء يرى أنه يكفي، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي بل لابد من الوضوء، ولكن يكون قبل الاغتسال - كما سبق -، أما أنه يتوضأ بعدما يغتسل فهذا لم يَرِد عن الرَّسُول صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوضأ قبل الاغتسال، أو ينوي دخول الوضوء في الاغتسال.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (40/454)، وأبو داود (250)، والترمذي (107)، والنسائي (252)، وابن ماجه (579).