وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ
عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ
كَفِّي فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
****
ويدخل
فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([2])
وعلى كل حال فكونه يتوضأ قبل الاغتسال لا شك أن هذا أحوط، وعلى هذا فالحالات ثلاث:
الحالة
الأولى: - وهي المستفيضة - أنه يتوضأ ثم يغتسل.
الحالة
الثانية: أنه ينوي أن يغتسل ثم يتوضأ، وهذه لم يَرِد بها دليل.
الحالة
الثالثة: أن ينوي دخول الوضوء في الاغتسال، وهذا الصحيح فيه أنه
مجزئ لكنه خلاف الأفضل.
جُبَيْر
بن مُطعم رضي الله عنه ذكر أنهم تذاكروا الاغتسال عند رسول الله صلى الله عليه
وسلم أي: كيف نفعل؟ فالنَّبِي صلى الله عليه وسلم بَيَّن لهم أنه يأخذ كفًا من ماء
فيغسل به رأسه ثم يفيض الماء على جسمه، وهذا مجزئ كما سبق، فإذا نوى دخول الطهارة
الصغرى - وهي الوضوء - في الطهارة الكبرى - وهي الغسل - فهذا يجزئ، وهذا يدل: على
توفير الماء والاقتصاد في الماء، وأنه ينهي عن الإسراف في صبِّ الماء، فإنه صلى
الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمُدّ وهو: ربع الصاع، ويغتسل بالصاع، هذا هو مقدار
الماء الذي كان يتطهر به الرَّسُول صلى الله عليه وسلم من الحدثَيْن.
الوضوء بمُدّ وهو ربع الصاع، والاغتسال بصاع وهو أربعة أمداد، فدل: على عدم الإسراف في الماء.
([1]) أخرجه: أحمد (27/314).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد