×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها

****

عَنْ عَائِشَةَ قالت: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاة، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم وَصَلِّي» ([1]). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.

****

هذه هي الحالة الأولى: إذا أُصيبت المرأة بالاستحاضة فعليها أن تنظر إلى عادتها قبل أن تُصاب، فتمكث قَدْر العادة إذا أقبلت، وإذا أدبرت أي: انتهت العادة فإنها تغتسل وتصلي؛ لأن هذا ليس بحيض، وإنما هو استحاضة.

«فَاتْرُكِي الصَّلاة» هذا فيه دليل: على أن الحائض لا تُصلِّي ما دام عليها الحيض، ولا تَقضِي الصَّلاة إذا طَهُرت، وهذا من رحمة الله، ويُسْر هذه الشريعة؛ لأن الحيض يتكرر على النساء، فلو أُمرت بالقضاء لشَقَّ ذلك عليها، فتدع الصَّلاة ولا تقضيها، أما الصِّيَام فإنها تدعه وقت الحيض، ولكنها تقضيه؛ لأنه ليس في ذلك مشقة عليها؛ لأن الصِّيَام لا يتكرر في السَنَة إلا مرة، أما الصَّلاة فإنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فيشق عليها قضاؤها، ولذلك خفف الله عنها فلا تقضي الصَّلاة ولكنها تقضي الصِّيَام.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري (228)، وأبو داود (285)، والنسائي (204).