وَفِي رِوَايَةٍ لِلْجَمَاعَةِ إلا ابْنَ مَاجَهْ «فَإِذَا أَقْبَلَتْ
الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاة، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّم
وَصَلِّي». زَادَ التِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَةٍ وَقَالَ: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ
صَلاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ» وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ
«وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاة قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا،
ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي» ([1]).
****
وفي
هذه الرواية: أن المستحاضة تُصلِّي ولو كان الدَّم ينزل،
فهذا ليس بحيض، ولا يمنع الصَّلاة، وإنما هذا يُعتبر حدثًا دائمًا مثل السَّلس.
وفي
رواية النسائي: أمرها أن تتوضأ لكل صلاة مثل صاحب السَّلس الذي
لا يَنْحَبِس بوله فإنه يتوضأ إذا حانت الصَّلاة بعدما يستنجي، وصلاته صحيحة حتى
لو نزل عليه البول وهو يُصلي، فكذلك المستحاضة تتوضأ إذا حان وقت الصَّلاة، وتصلي
حتى لو كان الدَّم ينزل وقت الطهارة؛ لأنها لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى
يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾
[البقرة: 286].
وفي رواية: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ» ([2]) لأن الدَّم مستمر معها فتتوضأ عندما تريد الصَّلاة وبعد دخول وقتها. «ثُمَّ اغْتَسِلِي» أي: عند انتهاء العادة، والفائدة من هذه الرواية: زيادة الأمر بالاغتسال، وفي رواية الترمذي: أَمَرَها بالوضوء لكل صلاة، أما في رواية البخاري: فأمرها أن تغتسل عند تمام العادة وتُصلِّي، ولا تُكرر الاغتسال مثل ما تُكرر الوضوء.
([1]) أخرجه: أحمد (41/84)، والبخاري (325)، ومسلم (333)، وأبو داود (282)، والترمذي (125)، والنسائي (202).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد