وَعَنْ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّهَا قَالَتْ
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، فَقَالَ: «تَجْلِسُ
أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ
الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ
الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ» ([1]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ .
****
«فَلْتَنْتَظِرْ قَدْرَ قُرُوئِهَا الَّتِي
كَانَتْ تَحِيضُ فَلْتَتْرُكْ الصَّلاة» فيه دليل:
على أن المراد بالقرء الحيض.
«ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ
ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي»
أي: تنظر ما بعد العادة المعروفة، ما بعد تمام العادة «فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتُصَلِّي».
فقوله:
«تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» هذه
الرواية: تُلْزمها الاغتسال لكل صلاة، لكن الرواية ليست بالقوية فلا يلزمها
ذلك.
«ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ
الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، وَتُؤَخِّرُ
الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا،
وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ» لمَّا كان الاغتسال لكل صلاة
يَشُقُّ عليها أفتاها الرَّسُول صلى الله عليه وسلم بفتوى تُسَهِّل عليها ذلك، وهي
الجمع بين الصلاتين بغُسل واحد، والجمع هنا جَمْعٌ صُورِيّ وذلك بأن تُؤخِّر الصَّلاة
الأولى إلى آخر وقتها وتُقَدّم الصَّلاة الثانية في أول وقتها، فتُصلِّي وتجمع بين
الصلاتين جمعًا صُورِيًا.
وتغتسل لصلاة الفجر غُسلاً ثالثًا؛ لأن صلاة الفجر لا تُجمع مع غيرها، فهذا من باب التخفيف عليها، والاغتسال ليس بواجبٍ كما تدل
([1]) أخرجه: النسائي (361).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد