×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الأول

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: فُرِضَتْ الصَّلاة رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلاةُ السَّفَرِ عَلَى الأَوَّلِ ([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ .

****

فالشاهد من هذا: أن الصلوات الخَمس المفروضة ركن من أركان الإسلام، وأما ما عَدَاها من الصلوات فإنه نافلة وليس فرضًا كما سيأتي، فالصَّلاة فُرضت على النَّبِي صلى الله عليه وسلم في مكة ليلة المعراج قبل الهجرة بزمنٍ يسيرٍ، وصلاَّها صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مكة، وأما بقية أركان الإسلام وهي الزكاة والصِّيَام والحج فإنها فُرضت على النَّبِي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة.

عندما فُرضت الصَّلاة كانت ركعتين، وهذا كان في مكة، فكان النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصلِّيها ركعتين ركعتين، ثم لمَّا هاجر إلى المدينة أُقِرَّت صلاة السفر ركعتين، وأُتِمَّت صلاة الحضر، فصارت الظهر أربعًا والعصر أربعًا والمغرب ثلاثًا كما هي لأنها وتر النهار والعشاء أربعًا، والفجر كما هي ركعتان لأنها تطول فيها القراءة.

وفي هذا الحديث: أنها فرضت ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد (43/167)، والبخاري (3935).