وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم
يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاةً أَشَدَّ عَلَى
أَصْحَابِهِ مِنْهَا فَنَزَلَتْ: ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ
وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ﴾ [البقرة: 238]. وَقَالَ: «إنَّ قَبْلَهَا صَلاتَيْنِ
وَبَعْدَهَا صَلاتَيْنِ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد.
****
كزيادتها
في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ
ءَاتَيۡنَا مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ ٱلۡفُرۡقَانَ وَضِيَآءٗ﴾
[الأنبياء: 48]، والواو زائدة، وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ
١٠٣وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ١٠٤﴾
[الصافات: 103، 104] أي: ناديناه؛ إلى نظائر هذه الآيات التي جاءت الواو فيها
زائدة.
وقد
ذكر المصنف رحمه الله ما يرجح أنها العصر من عدة وجوه:
أولاً:
أنه سبحانه نص عليها في الأمر بالمحافظة عليها.
ثانيًا:
أنه جاء الناسخ في التلاوة ميقنًا وهو في المعنى مشكوك
فيه، فيستصحب المتيقن السابق.
ثالثًا:
أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم أمر فواتها تخصيصًا.
وذكر
ما جاء في ذلك من الأحاديث ثم قال: «وهذا
يتوجه منه كون الوسطى العصر». لأن تسميتها في الحث في المحافظة عليها دليل على
تأكدها.
هذا
الحديث، يدل: على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وهو قول
ثان في المسألة، وذكر المصنف لهذا القول وجوهًا:
الأول: تبكيره بصلاة الظهر وقت الهاجرة، والهاجرة من الهجير أي: شدة الحر، فقد كان يبكر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها.
([1]) أخرجه: أحمد (35/471)، وأبو داود (411).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد