وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه
وسلم صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى
فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْد ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ
لَمْ يَعُدْ إلَى أَنْ يُسْفِرَ ([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
****
فقولها:
لا يعرفهن أحد، ذلك لسببين: الأول: هو التلفع بالمُرُوط، والسبب الثاني:
هو شِدة الظُّلمة، والغلس، وهذا هو الشاهد: أن صلاة الفجر تُؤدَّى بغلس
وبظُلمة عند طلوع الفجر الثاني، فيُبادر بها، وهذا هو الأصل.
«وَلا يَعْرِفُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا»
وهذا من شِدة الغلس، ومن شِدة التَستُّر، وهذا فيه: الحياء والحِشمة، والوقار،
وحرص الصحابيات علي ذلك، وهذا أدب المسلمات في كل زمان ومكان، إلا من غلب عليها
الجهل، أو أخذها التقليد الأعمى لمجتمعات غير المسلمين، والشاهد من الحديث:
التبكير بصلاة الفجر.
«أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه
وسلم صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى
فَأَسْفَرَ بِهَا» فأسفر بها عليه الصَّلاة والسلام
ليُبَيِّن الجواز، ولكن التغليس بها أفضل، وهو الغالب في سُنَّته صلى الله عليه
وسلم.
قوله: «ثُمَّ كَانَتْ صَلاتُهُ بَعْد ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَعُدْ إلَى أَنْ يُسْفِرَ» فصلاها بإسفار مرة أو مرات قليلة؛ ليُبَيِّن الجواز، ثم استمر علي التغليس إلى أن توفاه الله، فدل هذا: على أن صلاة الفجر تُؤدَّى في أول وقتها عندما ينشق الفجر، ويَستبِين الصبح.
([1]) أخرجه: أبو داود (394).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد