وَعَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ
الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إلَى الصَّلاة، قُلْت: كَمْ كَانَ
مِقْدَارُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً ([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
.
عَنْ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ
فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ» ([2]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
****
وفي
هذا: رَدٌ علي الذِين شغلوا الناس الآن، يشككونهم في وقت
صلاة الفجر.
فهذا
الحديث: صريح، وأحاديث أخرى صريحةٌ مثله في أنه يُبَكَّر بها
في أول الوقت، وأن الإسفار في بعض الأحيان إنما كان لبيان الجواز فقط وهو قليل من
فعله صلى الله عليه وسلم.
في
هذا الحديث: يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم » ومعلوم أن
السحور يكون قبل طلوع الفجر، فلما تسحروا قاموا إلى الصَّلاة، «قُلْت: كَمْ كَانَ مِقْدَارُ مَا
بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» فدل: على أنه كان صلى الله عليه
وسلم يُبَكِّر بصلاة الفجر؛ لأنه يُمسك عن الأكل والشرب عند طلوع الفجر، ولا يتأخر
إلا مقدار قراءة خمسين آية، وهي لا تطول، حتى قالوا إنها بمقدار الوضوء.
قوله: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ» أي: تأكدوا من طلوع الفجر، وهذا فيه: الحث علي التأكد من طلوع الفجر حتى يُرى بياض النهار،
([1]) أخرجه: أحمد (35/461)، والبخاري (1921)، ومسلم (1097).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد