وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم
صَلَّى صَلاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إلا صَلاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ:
قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ ([2]).
****
قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ
ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ﴾
[البقرة: 187]، وليس المُراد: أسفروا أي: أخروها إلى الإسفار، وإنما
المُراد: هو التأكد من طلوع الفجر.
قوله:
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه
وسلم صَلَّى صَلاةً لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا إلا صَلاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ» كان صلى الله عليه وسلم يُؤدِّي الصلوات
في مواقيتها باستمرار إلا في مسألتين:
الأولى:
مزدلفة في حَجة الوداع حيث أنه صلى الله عليه وسلم أخَّر صلاة المغرب عن وقتها
المعتاد ليجمعها مع العشاء جمع تأخير؛ لأنه مسافر والمسافر يجوز له الجمع.
الثانية: «وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا» فبادر بها صلى الله عليه وسلم في أول وقتها من أجل أن يتفرغ صلى الله عليه وسلم للدعاء بعد الفجر، حيث ذهب إلى المَشعَر الحرام، ودعا عنده، قال تعالى: ﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ﴾ [البقرة: 198]، فعجل الصَّلاة حتى قال الراوي: صلاها قبل الوقت، والرَّسُول صلى الله عليه وسلم لا يُصلي قبل الوقت، ولكن هذا من شدة التبكير بها حتى يتوهم من يراه أنه صلاها قبل دخول وقتها.
([1]) أخرجه: أحمد (6/146)، والبخاري (1682)، ومسلم (1289).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد