وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قال:
«سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنْ الصَّلاة
لِوَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلاة لِوَقْتِهَا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله
أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إنْ شِئْتَ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
وَأَحْمَدُ بِنَحْوِهِ، وَفِي لَفْظِ: «وَاجْعَلُوا صَلاتَكُمْ مَعَهُمْ
تَطَوُّعًا» ([1]).
وَفِيهِ دَلِيلٌ
لِمَنْ رَأَى الْمُعَادَةَ نَافِلَةً، وَلِمَنْ لَمْ يُكَفِّرْ تَارِكَ الصَّلاة،
وَلِمَنْ أَجَازَ إمَامَةَ الْفَاسِقِ.
****
في هذا الحديث مسائل:
المسألة
الأولي: وهي أن الصَّلاة مع الأمراء إذا أخروا الصلاة عن وقتها
أنه ليس بواجب، وإنما هو مستحب لقوله: «إنْ شِئْتَ»، والحكمة في ذلك: هي جمع الكلمة، وعدم إظهار
الخلاف، وفيه: بيان سبب تأخير الأمراء للصلاة لأنهم ينشغلون عن الصَّلاة بأمورهم
وهو نهي عن الاشتغال عن الصلاة، وفيه: إخبار النَّبِي صلى الله عليه وسلم
بما سيكون في المستقبل وهذا من أعلام نبوته.
قال المصنف: وفيه دليل لمن رأي أن الصَّلاة المعادة نافلة؛ لأن الرَّسُول بَيَّن أن الفريضة هي الأولي، وأن الثانية نافلة، وفيه: دليل لمن لم يكفر تارك الصَّلاة وهذا فيه: نظر؛ لأن الأمراء لم يتركوا الصَّلاة حتى يكفروا، وكون هذا من أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصَّلاة ففيه نظر، وفيه: دليل لمن أجاز إمامة الفاسق يعني في الصلاة،
([1]) أخرجه: أحمد (6/395)، وأبو داود (433).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد