×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الشك في طلوع الفجر

سؤال: ما حكم من شك في طلوع الفجر؟ هل له أن يأكل ويشرب، أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أم أنه يعمل بالشك؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟

الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: {وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187]، فإذا تيقَّن طلوع الفجر، حَرُم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك.

وإذا لم يتيقن وبقي في شكٍّ هل طلع الفجر أو لم يطلع، فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب، من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([1])، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» ([2])، فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب، ما دام أنه يخاف أن الفجر قد طلع.

***


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (2518)، والنسائي رقم (5711)، وأحمد رقم (1723).

([2])أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).