×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الإحرام من جدة

سؤال: أنا أعمل سائق سيارة بين المملكة العربية واليمن وقد أدَّيت العمرة عِدَّة مرات، ولكني كنت أُحْرِم من مدينة جدة، فهل عليَّ شيء في ذلك أم لا؟

الجواب: بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت التي يُحْرِم منها القادم لأداء الحج أو العمرة، فحدَّد لأهل اليمن يلملم وهي المسماة بالسعدية، وحدَّد لأهل نجد قرن المنازل وهو السيل الكبير، وحدَّد لأهل الشام والمغرب الجحفة وهي قريبة من رابغ، وحدَّد لأهل المدينة ذا الحليفة وقال عن هذه المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» ([1])، أي: هذه المواقيت لهذه الجهات ولمن أتى عليها من غير هذه الجهات إذا كان يريد الحج أو العمرة.

وأما جدة فليست ميقاتًا إلا لأهلها، ولمن أنشأ نية النسك منها، فإذا كنت قادمًا من اليمن بنية العمرة فإنه يتعين عليك أن تحرم بالميقات الذي تمر به بطريقك من هذه المواقيت، ولا تتعدَّاه إلى جدة فإذا تعديته وأحرمت من جدة، وجب عليك دم لأنك تركت واجبًا، هو الإحرام من الميقات الذي مررت به، ومن ترك واجبًا فعليه دم.

فما دمت أنك تحرم من جدة وأنت في قدومك من اليمن تنوي العمرة، وتتجاوز الميقات في كل مرة من هذه المرات يكون عليك فدية، وهي ذبح شاة توزعها بمكة على فقراء الحرم، ولا تأكل منها شيئًا، ويكون ذلك جبرانًا لما نقصته من النسك، وعمرتك صحيحة،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).