المال لابن العم تعصيبًا
سؤال:
امرأة ليس لها زوج ولا ولد ولا أخ ولا أخت، بل لها خالة وبنات
خال وابن عم وقد يكون متوفَّى، هل يرثها أحد من هؤلاء في حالة وجود ابن العم، وفي حالة
وفاته قبلها وما نصيب كل منهم؟
الجواب:
إذا كان ابن العم موجودًا فالمال له تعصيبًا وليس لذوي الأرحام
شيء لا للخال ولا للخالة، بل يكون لابن العم ما دام موجودًا، أو موجود أحد من أولاده
من بنيه ولو نزلوا أو موجود أحد من بني العم ولو نزلوا؛ فإن المال يكون لهم؛ فإن لم
يكن ابن العم موجودًا ولا أحد من بنيه ولو نزلوا فإنه ينتقل إلى من بعده من العصبة
إلى بني العم الأبعدين، ما دام يوجد من العصبة أحد؛ فإن المال لهم.
فإذا
لم يوجد أحد من العصبة قط، ولا يوجد إلا الخال والخالة؛ فإن المال يكون لهم، فهذا من
توريث ذوي الأرحام يرجع المال لهم؛ لأنهم من ذوي الأرحام، يُنَزَّلون منزلة من أدلوا
به وهي الأم.
سؤال:
هل يقسم بينهم بالتساوي؟
الجواب:
لا، يفرض كأن الأم ماتت عنهم، فيكون المال كله للخالة، ولا
شيء لبنات الخال؛ لأن الخالة أقرب إلى الميت، أقرب إلى الوارث من بنات الخال، والقريب
يسقط البعيد إذا كانوا في جهة واحدة.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد