الاعتراض على الوالد
سؤال:
باع والدي البيت الذي كنا نسكنه وبستانه بثمن بخس دون أن
يخبرني بهذا، وأنا إلى جانبه وفي طاعته ولا زلت، والحمد لله، على ذلك، ولم يبق له ملك
آخر، وأنا محتاج إليهما، وقادر على استرجاعهما من المشتري بالثمن الذي وقع عليه التعاقد،
ولكن للأسف الشديد لم يقبل والدي بذلك، وليس له حجة شرعية إلا أنه يزعم أنه رباني وعلمني
على نفقته، ولم يبق لي عليه حق آخر رغم حاجتي الماسة إلى هذه الدار، وأنا أسألكم هل
هذا العقد صحيح أم باطل؟ وأليس لي الحق على الغير في شراء بيتي الذي فيه مولدي، ومنشئي؟
وهل لي الحق في الشفعة، علما بأنه مضى الآن ما يزيد على عشرة أشهر من تاريخ البيع؟
فهل للمدة تأثير على جواز الاسترجاع من عدمه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب:
ما ذكرت - أيها السائل - من برك بوالدك ووجودك معه ووقوفك
إلى جانبه، فهذا شيء واجب عليك، وتشكر عليه، ولك فيه الثواب - إن شاء الله - عند ربك.
وأما
ما ذكرت من أنه باع بيته وبستانه بثمن قليل، ولم يشعرك بذلك، فهل لك حق في الاعتراض
والأخذ بالشفعة أم لا؟
الجواب عن ذلك: أنه ما دام والدك رشيدًا في تصرفاته وعقله، فليس لك الاعتراض عليه، ويعتبر بيعه صحيحًا ولازمًا، وليس لك الحق في الاعتراض عليه ما دام أنه غير محجور عليه لسَفَهٍ، ونقص في التصرُّف، وليس لك أيضًا حق الشفعة؛ لأنك لست شريكًا له في هذا
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد