أولاد البنات لا يرثون
سؤال:
نحن من أسرة مكوَّنة من سبع بنات وقد تُوُفِّيت أختي الكبيرة
من أبي، ولديها ثمانية أبناء، فهل لأبنائها الموجودين على قيد الحياة الحق في الإرث
من مال والدي؛ لأن والدي ما زال موجودًا على قيد الحياة، وهي ماتت قبله، فهناك عدة
مشاكل تحدث مع أولادها بشأن هذا الإرث؟
الجواب:
أولاد البنات ليس لهم من الإرث شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام،
فما دام يوجد أصحاب فروض، أو عصبات فإنه لا حق لذوي الأرحام بالإرث، فمال أبيكم لبناته
الثلثان منه، والباقي للعاصب؛ فإن لم يكن هناك عاصب فإنه يردُّ على البنات، أما بنات
البنت فليس لهن شيء في هذه الحالة؛ لأنهن من ذوي الأرحام، والله تعالى أعلم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد