×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 التأمين على السيارات

سؤال: ما هو الحكم الشرعي في التأمين، وهو مثلاً: أن يدفع الشخص مبلغًا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين، للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضرَّرت منه، فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها، وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام، وهو مع ذلك ملزم بدفع هذا الرسم السنوي. فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا؟

الجواب: هذا التأمين لا يجوز، التأمين على السيارة على الصورة التي ذكرتها، أن تدفع مبلغًا من المال، وتتعهَّد الشركة بإصلاح سيارتك لو حصل لها شيء، سواءً كان قليلاً أو كثيرًا، هذا لا يجوز لأن فيه مغامرة ومخاطرة، وفيه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا التأمين.

والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتَّب عليه، والغرامة التي تترتَّب عليه من ماله، لا من مال شركة التأمين.

والله سبحانه وتعالى هو الذي يجلب الأرزاق ويعين على مثل هذه الأمور بدون أن يلجأ الإنسان إلى شركات التأمين، وما فيها من المخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل.

علاوة على ذلك؛ فإن أصحاب السيارات إذا أمنوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة تتولى دفع الغرامة؛ فإن هذا يبعث على التساهل من قِبَلِهم، وعلى التَّهَوُّر في القيادة، وربما ترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم؛ لأن السائق إذا علم أن الشركة ستتحمل ما يترتب على 


الشرح