×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 عمرة وحج مَن عليه دَيْن

سؤال: هل يصح الحج لمن عليه دَيْن وكذلك العمرة؟ وهل تصح العمرة قبل الحج، أو الحج أولاً؟ أفيدونا بذلك مأجورين.

الجواب: أما من عليه دين، فهذا يختلف باختلاف أحواله، إذا كان من عليه دين ليس عنده ما يكفي للحج ولسداد الدَّيْن، فإنه يُقَدِّم سداد الدَّيْن، ولا يجوز له أن يَحُجَّ إلا إذا أَذِنَ له صاحب الدَّيْن بذلك.

أما إذا لم يأْذَنْ وليس عنده ما يتَّسِع لوفاء الدَّيْن وللحج، فإنه يقدم أداء الدين على الحج، ففي هذه الحالة لا يجب عليه حج؛ لأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا غير مستطيع.

أما إذا كان في ماله سَعَة، يتَّسع للدَّيْن والحج، فلا بأس أن يحج لكن أن يوثِّق للدَّيْن، ما يسدِّده، ويؤمِّن له من المال ما يسدِّده، والله تعالى أعلم.

وأما سؤاله: هل العمرة يصح فعلها قبل الحج، أو لا بد من تقديم الحج؟

الجواب: لا مانع من تقديم العمرة قبل الحج، فيعتمر قبل الحج، إما عمرة يتمتع بها إلى الحج، أو عمرة يؤديها في أي وقت من السنة، لا مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل الحج.

***


الشرح