×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 هجر الزوجة

سؤال: رجل هجر زوجته مدة سنتين، لم يطلِّقها ولم يُرْجِعَها إلى أولادها، ولم يَقُمْ بواجب الإنفاق عليها، وليس لها قريب ولا من ينفق عليها، فحالتها صعبة وشديدة، وهي منقطعة من كل أحد إلا من الله، فما الحكم الشرعي في مثل هذا الزوج، الذي ترك زوجته وأم أولاده تصير إلى هذا المصير السيئ المؤلم؟

الجواب: لا شك أن للزوجة حقوقًا على زوجها، يجب عليه أداؤها، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [البقرة: 228]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا» ([1])، والله تعالى يقول: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ [النساء: 19]، ويقول سبحانه وتعالى: {فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ [البقرة: 229]، إلى غير ذلك من الأدلَّة التي تُوجِبُ على الزوج أن يتَّقِيَ الله تعالى في زوجته، ويؤَدِّي إليها حقوقها، ولا يجوز له أن يُنْقِصَها شيئًا من حقِّها إلا بمبرِّر شرعي، أما إذا كانت ناشزا، وما ذكرته من هجران هذا الزوج لزوجته، هذه المدة الطويلة، وحرمانها من حقوقها هذا ظلم، لا يجوز له، إذا صح ما ذكرت، وكان ذلك بدون مبرر شرعي، فإنه لا يجوز له، وهو ظالم لها، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدِّي إليها حقَّها، وأن يستسمحها عما سبق من ظلمه لها، وكذلك لأولاده عليه حقوق، فلا يجوز له أن يضيِّعَهم، وأن يتساهل في تربيتهم والقيام بمصالحهم.


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1163)، وابن ماجه رقم (1851).