×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 كشف المرأة وجهها

سؤال: إن هناك من يقول: إن كشف الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيته في سائر الأوقات والحج بصفة خاصة، فأرجو إفادتي جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: الصحيح التي تدل عليه الأدلة، أن وجه المرأة من العورة، التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها؛ لأن الأنظار أكثر ما تصوب إلى الوجه؛ لأنه مركز الجمال، ومحل مدح الشعراء، أكثر في محاسن الوجه، فالوجه أعظم عورة في المرأة، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه، من ذلك قوله تعالى: {وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ [النور: 31]، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه، ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما، عن صفة ذلك، غطَّى وجهه، وأبدى عينًا واحدة، فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لهذه الآية، كما رواه عنه عَبِيدة السَّلماني، لما سأله عن ذلك، ومن السنة أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المُحْرِمة أن تنتقب، وأن تلبس البرقع ([1])، فدلَّ على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها، وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها ستبقي وجهها مكشوفًا، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٍ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَال


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1838).