رد اللقطة إلى صاحبها
سؤال:
وجدت نقودًا يوم كنت صغير السن ولجهلي بالأحكام، فقد أخذتها
وتصرفت فيها، والآن أريد أن تبرأ ذِمَّتي منها فماذا أفعل؟
الجواب:
يلزمك إذا كنت تعرف صاحبها أن تردَّها إليه وأن تستبيح منه
ما حصل منك من إساءة، وإذا كان صاحبها ميِّتًا، فإنه يجب عليك ردُّها إلى وارثه.
أما
إذا كنت لا تعلم صاحبها، ولا تعرفه، فإنه يتعين عليك حينئذ أن تتصدق بها على نية أن
الأجر لصاحبها، ومع هذا عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من مثل هذا؛ لأن أموال
الناس لا يجوز التعدِّي عليها، ولا أخذها بدون رضاهم، وهذا ظلم وعدوان، فعليك أن تتوب
إلى الله سبحانه وتعالى، وترد المال إلى صاحبه أو إلى وارثه؛ فإن لم تستطع فعليك أن
تتصدق به، وتبرئ ذمتك منه والله أعلم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد