قتل الخطأ
سؤال:
علمت أن كفَّارة القتل الخطأ هي: صيام شهرين متتابعين، وأنا
منذ حوالي عامين صدمت أحد المشاة بسيارتي وقد مات هذا الشخص متأثِّرًا بتلك الصدمة،
وقد تم بيني وبين أهل القتيل الصلح، بدفع نصف الدية وقد دفعتها في حينها، وسؤالي: هل
عليَّ أن أصوم شهرين بعد أن دفعت الدية أم لا؟ وهل يجوز أن أؤخر صيامهما حتى تتاح لي
الفرصة، خاصة وأنني الآن كثير المشاغل؟ وإذا لم أستطع الصيام فماذا أفعل؟ أفيدونا مشكورين.
الجواب:
لا شك أن القاتل خطأً تلزمه الدية والكفَّارة، تلزم الدِّيَة
في قتله على عاقلة القاتل، وتلزم الكفَّارة في ذمة القاتل، قال تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ
مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ﴾ [النساء: 92] إلى قوله: {فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ
تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 92]، فأوجب سبحانه في القتل الخطأ شيئين:
الأول:
الدية، وهذه تكون على عاقلة القاتل خطأ.
ثانيا:
الكفَّارة وهذه تكون على القاتل.
والكفَّارة تتكون من خصلتين الأولى عتق الرقبة إذا وجد رقبة واستطاع إعتاقها ولا يجزيه غيرها؛ فإن لم يجد رقبة، أو كانت الرقبة موجودة، ولكنه لا يستطيع اقتصاديًّا إعتاقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث في هذه الكفَّارة، إنما هي الإعتاق، فمن لم يستطع الإعتاق، فإنه يصوم شهرين، فيلزمك صيام شهرين متتابعين،
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد