السكن مع المرأة المطلقة
سؤال:
لي أخ أكبر منِّي سنًّا وقد تزوج من امرأة وأنجب منها أولادًا،
وحصل خلاف بينه وبين زوجته، ووقع منه طلاق، ثم تزوج من امرأة ثانية غير الأولى، وطلب
أن يسكن أولاده من زوجته الأولى معه في منزله ومع زوجته الثانية، فرفضت أمهم أن تفارقهم،
وسكنوا جميعًا في منزل والدهم وهي طالق منه، فهي تسكن معه الآن في نفس منزل زوجته الثانية،
فهل في ذلك شيء أم لا؟
الجواب:
لا يجوز لها أن تسكن في بيت رجل قد طلَّقها وهو يدخل في هذا
البيت، ويدخل غيره من غير محارمها.
أما
لو كان لها بيت مستقل هي وأولادها، ولا يتعلق به سكنى المطلق، ولا يدخل عليهم ولا يسكن
معهم فلا بأس بذلك، أما والحال بقيت في بيت الزوجية وهي مطلقة وكأنها زوجة له، يدخل
عليها وما أشبه ذلك من لوازم، فهذا لا يجوز لها، ويجب عليها أن تبتعد عنه، وأن تكون
في بيت مستقل، لا يحصل به فتنة، أو محذور.
سؤال:
هذا الحكم في حالة كان الطلاق بائنًا منه، أو حتى لو كان
طلاقًا رجعيًّا؟
الجواب:
الظاهر من سؤالها أنه طلاق بائن، أما إذا كان الطلاق دون
الثلاث، وهي في العدَّة، فهي تبقى في بيته، وتسكن معه لقوله تعالى: {لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ
إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ﴾
[الطلاق: 1]، هذا في المطلَّقة الرَّجعية ما دامت في العدة، أما المطلَّقة البائن،
فإنها ليس لها سُكنى ولا تبقى في بيت الزوجية بعد الطلاق.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد