مصلحة الضمان
سؤال:
كنت أدرس في المدرسة ثم انقطعتُ عن الدراسة، وكان لي راتب
من مصلحة الضمان الاجتماعي، وكانوا لا يصرفونه لي حتى أحضر ورقة من المدرسة تثبت استمراري
في الدراسة فيها، فكان خالي كلما طلبوني يذهب إلى المدرسة ويحضرها، ثم يصرفون لي ما
أستحق، فهل ما آخذه حلال أم حرام، وهل ما آخذه من الضمان عليه زكاة أم لا؟
الجواب:
إذا كانت هذه الدراهم التي تصرف من الضمان الاجتماعي مكافأة
على الدراسة، فإنه لا يحل لك أخذها إلا إذا كنت تدرسين بالفعل، أما إذا انقطعت عن الدراسة
فإنه لا يحل لك أخذ شيء منها؛ لأنه يكون أخذًا بغير مبرر، ولا يجوز للمدرسة أن تعطيك
إفادة وإثباتًا أنك تدرسين وليس الأمر كذلك؛؛ لأن هذا يعتبر من الكذب والاحتيال الذي
لا يجوز، وكذلك ما ذكرت من أنه إذا اجتمع لديك دراهم من هذا القبيل فهل فيها زكاة؟
أولاً:
المال لا يحل لك إذا كان على الصفة التي ذكرنا من الاحتيال والكذب، ولا تملكينه لذلك
فالواجب إرجاعه إلى مصدره والتخلص منه.
أما إذا كنت أخذتيه بحقه، بأن كنت تدرسين ومواصلة للدراسة وتجمع لديك شيء من الدراهم، وبلغت النصاب وهو ست وخمسون ريالا من الفضة بالريال السعودي، أو ما يعادلها من الورق النقدي، أو كانت أكثر من ذلك وحال عليها الحول، فإنه تجب فيها الزكاة، وهو ربع العشر، أي: اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلم.
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد