العقيقة عن المتوفَّى
سؤال:
رزقني الله بثلاث بنات، ثم تُوُفِّين وهُنَّ صغار، ولكنِّي
لم أَعُقَّ عنهن، ولكني سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة، فهل يصح أن نَعُقَّ
عنهن بعد وفاتهن، وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟
الجواب:
العقيقة عن المولود سُنَّة مؤكَّدة، والقول بها هو قول الجمهور
وأهل العلم، ولكنها في حق الأولاد الأحياء، لا إشكال فيها لأنها سنة ثابتة عن النبي
صلى الله عليه وسلم، أما العقيقة عن الأولاد الأموات، فلا يظهر لي أنها مشروعة؛ لأن
العقيقة إنما تذبح فدية للمولود، وتفاؤلاً لسلامته، ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك
العلامة ابن القيم، في «تحفة المودود في أحكام المولود» وهذه المعاني مفقودة في الأولاد
الأموات.
وأما
ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلاً في شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه فهذا
المعنى غير صحيح، وقد ضعَّفه ابن القيِّم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:
أولاً:
أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فَدَى إسماعيل.
ثانيًا: أن فيها طردًا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: «كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ» ([1])، معناه: أنه مرهون فِكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه، فإنه يبقى أسيرًا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية؛ فإن ذلك - بإذن الله - يسبِّب فِكاكه من الشيطان، هذا معنى ما حكاه ابن القيم.
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد