×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 حبوب منع الحيض

سؤال: سمعت في برنامج «نور على الدرب» إجابة عن سؤال لإحدى الأخوات تقول: هل يجوز أن تأخذ حبوب منع الحمل بحجة أن هذه الحبوب تمنع الحيض للتمكن من صيام شهر رمضان باستمرار، فأجاب فضيلة الشيخ: بأنه لا بأس بذلك، وأنا أقول: إن هذه الإجابة في النفس منها شيء؛ وذلك لأن حبوب منع الحيض هذه ليست من الإسلام في شيء، وأن الاستعمار هو الذي أدخل هذه الفتنة إلينا؛ فإن جاز استعمالها لتتمكَّن المرأة من الصيام فيجوز استعمالها أيضًا لمنع الحمل وهكذا، وورد بعض الأحاديث يُسْتَدَلُّ بها، فما قولكم بهذه المناقشة؟

الجواب: هذا المستمع خلط في اعتراضه؛ لأنه سوَّى بين حبوب منع الحمل، وحبوب منع الحيض، مع أن حبوب منع الحمل نوع مستقلٌّ، وحبوب منع الحيض نوع آخر، والذي ورد للبرنامج هو السؤال عن حبوب منع الحيض فقط، أما حبوب منع الحمل هذه لم ترد، وحبوب منع الحيض يجوز تعاطيها للمرأة إذا كانت ترفع الحيض مؤقتًا لتؤدي عبادة من العبادات كالحج أو صيام رمضان، فهذا شيء مباح، لا مانع منه؛ لأن التحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تحريم المرأة حبوبًا تمنع عنها الحيض، وقد نص الفقهاء على جواز ذلك.

أما حبوب الحمل فهذه لم ترد إلى البرنامج فيما أذكر، والسائل خلط بينهما، أو المعترض خلط بينهما، فينبغي له أن يتثبت قبل أن يعترض.


الشرح