حَجُّ المرأة بدون مَحْرَم
سؤال:
والدتي حَجَّت مع غير مَحْرَم لها، وعمرها يتجاوز الستين
سنة، فهل حَجُّها هذا صحيح، أم أحج لها، علمًا أنها قد تُوُفِّيَتْ يرحمها الله؟
الجواب:
إذا حَجَّتِ المرأة مع غير محرم فهي عاصية تأثم بذلك لأن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، للحج أو لغيره.
أما
الحج في حدِّ ذاته، فهو صحيح إن شاء الله، لكن مع الإثم، ونرجو أن يعفو الله عنها،
وحجُّها صحيح، ولو كانت في هذا السن الذي ذكر؛ لأن الحديث عام، والنبي صلى الله عليه
وسلم نهى أن تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، وهذا عامٌّ للكبيرة وللصغيرة، وللحج ولغيره،
فهي تعتبر في هذا مخطئة وعاصية تأثم على ذلك، أما الحج في حدِّ ذاته فهو صحيح إذا أدته
على وجهه المطلوب.
أما
إذا أراد يتطوع لها بحج آخر فلا مانع من ذلك، وهذا يعتبر من البر بها.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد