×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 الخضروات لا زكاة فيها

سؤال: الأرض التي كانت تزرع بُرًّا وشعيرًا وذُرَة وأصبحت الآن لا تزرع إلا من الخضراوات كالطماطم والفاصوليا والباميا وغيرها من أنواع الخضروات، فهل عليها زكاة أم لا، وكذلك الحيوانات إذا بلغت نصابًا مثل الإبل والأغنام والبقر، وأخذنا واحدة على النصاب، وأعطيناها أحد المستحقين أو ذبحناها وفرقنا لحمها للفقراء أو أكلنا نحن منها أو نبيعها ونتصدق بقيمتها فما حكم هذا العمل؟

الجواب: أولاً: الصحيح من قولي العلماء، أن الخضروات ليس فيها زكاة في ذاتها مثل ما يكون في الحبوب والثمار، وإنما تكون الزكاة في قيمتها إذا كان يتحصل لديكم منها قيمة، ويحول عليها الحول؛ فإن الزكاة تجب في قيمتها، أما هي بذاتها فالصحيح الذي عليه الجمهور أنها لا زكاة فيها.

·        أما ما ذكرت من الإبل والغنم والبقر، فإنه تجب فيها الزكاة بشروط:

أولاً: أن تكون نصابًا.

والأمر الثاني: أن يحول عليها الحول.

والأمر الثالث: أن تكون اتخذت للدر والنسل، لا للعمل عليها.

والأمر الرابع: أن تكون راعية الحول أو أكثره من الكلأ المباح.

فإذا توفَّرت فيها هذه الشروط، وجبت فيها الزكاة، وتخرج إلى الفقراء أو المساكين، ولا يجوز ذبحها وتوزيع لحمها، بل تخرج كما أمر الله سبحانه وتعالى، تخرج للفقراء والمساكين، وإذا كان ولي الأمر أرسل جباة


الشرح