منع الأب من رؤية ابنته
سؤال:
تزوَّج ابن أخي ابنتي قبل أكثر من عشرين عامًا والآن يرفض
ويمنعني من رؤية ابنتي وبنات ابنتي، فما رأي الشرع في ذلك، أفيدوني جزاكم الله كل خير؟
الجواب:
الله سبحانه وتعالى أمر بصِلَة الأرحام، ونهى عن القطيعة،
فهذا الذي ذكرت من أن زوج ابنتك يمنعك من رؤيتها، ورؤية أولادها أمر لا يجوز؛ لأنه
حملك على قطيعة الرحم، وحال بينك وبين صلة الرحم، التي أوجب الله عليك صلتها، ولأنه
حَرَمَك أيضًا من رؤية أولادك مع العلم بشفقة الوالد على أولاده، وحرصه على رؤيتهم،
فحال بينك وبين أولادك فيكون آثمًا في ذلك، إلا إذا كان له عذر شرعي يبرر ذلك، كأن
يترتب على رؤيتك لهم، أو تمكينك من الوصول إليهم مفسدة، فهذا له وجه، وله أن يمنع.
أما
إذا لم يكن هناك مفسدة فإنه يَحْرُم عليه أن يحول بين القريب وقريبه ولا سيَّما الوالد
وأولاده، والله تعالى أعلم.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد