×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 النِّيَّة في صوم رمضان

سؤال: أصوم أحيانًا بدون عقد النِّيَّة عند بدء الصيام، فهل النِّيَّة شرط في صيام كل يوم، أم تكفي في أول الشهر؟

الجواب: الصيام وغيره من الأعمال لا بد أن يكون عن نِيَّة، قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، وفي رواية: «لاَ عَمَلَ إِلاَّ بِنِيَّةٍ»، فصوم رمضان تجب له النية من الليل، بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم، والسائلة تقول: إنها طلع عليها الفجر ولم تنوِ إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومها ذلك اليوم؟

الجواب: أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية، والنية في رمضان لكل يوم بمفرده لأن كل يوم عبادة مستقلَّة تحتاج إلى نية، فينوي الصيام لكل يوم من الليل، فلو طلع عليه الفجر ولم ينو كحال السائلة ونوى بعد ذلك؛ فإن صومه لا يَنْعَقِد عن فرض رمضان؛ بل عليه أن يقضي ذلك اليوم، سواءً تركها عمدًا أو سهوًا، لكن لو كان قد نوى من الليل ولكن حصل عنده شيء من النسيان أو حصل عنده شيء من الشواغل، وعزب عن خاطره النية، لكن هو قد نوى، أو أسبق النية، فهذا الشيء العارض لا يؤثر، ما دام أنه لم يعدل عن نيته الأولى. العارض البسيط لا يؤثر على النية فصيامه صحيح، إلا إذا نوى نية أخرى، وهي العدول عن صوم ذلك اليوم، فإنه لا بد من تجديد النية من الليل.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).