×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 زكاة المال المستثمر

سؤال: لديَّ مبلغ من المال قدره سبعة آلاف جنيه مصري، وقد وضعتها في مشروع تجاري استثماري فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها، ولمن أعطيها، وهل أزكِّي أصل المال فقط، أم المال والربح؟

الجواب: المال المستثمر في التجارة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب فأكثر، وتجب في ربحه أيضًا، ويكون ربحه تبعًا له، يزكى مع الأصل، فعليك أن تدفع الزكاة من هذا المال إذا حال الحول على أصله وتضيف إليه الربح إن كان، وتخرج الزكاة عن الجميع ربع العشر.

أما لمن تدفع الزكاة؟ فأنت تدفعها للذين عيَّنهم الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ [التوبة: 60].

تدفع الزكاة إلى أحد هذه الأصناف الثمانية، تعطيها للفقراء والمساكين، وهم كثير. وتجدهم متوفِّرين وهم بحاجة إلى ذلك، فتدفع الزكاة إليهم.

***


الشرح