تزويج المرأة نفسها
سؤال:
تقدم شابٌّ مُتَدَيِّن صفاته حميدة لخطبتي، ولكن والدي رفض
قبولها بحجة عدم كفاءته حسبًا ونسبًا، وهو يريد لي شابًّا من العوائل العريقة ذات المال
والجاه، بينما أنا راضية به ولا أريد سواه، فهل يجوز لي أن أتزوج منه بدون وليِّ أمري،
فقد قرأت في فقه السنة لأبي حنيفة ما يجوز ذلك النكاح، ثم إن الله أوكل أمور العبد
لنفسه، ومنها الزواج، فإذا كان والدي سيحرمني من الزواج بمن هو مناسب لي، وحريص على
كرامتي وصيانة عرضي ومتمسك بدينه، ثم يريد تزويجي ممن لا يتَّصف بهذه الصفات أليس لي
الحق في عدم استئذانه في زواجي بشخص صالح، وأقوم بتزويج نفسي عند القاضي، أو أستأذن
أحد أقربائي الآخرين المقتنعين بوجهة نظري ويتولَّى أمر زواجي؟
الجواب:
أولاً: لا يجوز للمرأة أن تزوِّج نفسها؛ فإن زوَّجت نفسها
فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم، سَلَفًا وخَلَفًا وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب
بالتزويج أولياء أمور النساء قال: {وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ
مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ﴾
[النور: 32]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ
وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ» ([1])،
وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
([2]).
أما ما ذكرت من أنها قرأت في بعض كتب الفقه، أن للمرأة أن تزوِّج نفسها، فهذا قول ضعيف ومرجوح، والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه، ولا يجوز العمل به.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1085)، والطبراني في الكبير رقم (762)، والبيهقي رقم (13481).
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد