عقد الزواج
سؤال:
عقد رجل على امرأة فطلَّقها قبل أن يدخل بها فهل يحل لابنه
أن يتزوج منها؟
الجواب:
لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها
قبل الدخول؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ﴾ [النساء: 22]، وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها، فزوجة
أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها، سواءً دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ
إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 22].
سؤال:
لو فرضنا أنه العكس، يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها،
فهل تحل لأبيه؟
الجواب:
وكذلك العكس، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد
عليها ابنه، سواءً دخل بها أو لم يدخل بها؛ لعموم قوله تعالى: {وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ
أَصۡلَٰبِكُمۡ﴾ [النساء: 23]، ولا يشترط في
تحريمها الدخول.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد