×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 عقد الزواج

سؤال: عقد رجل على امرأة فطلَّقها قبل أن يدخل بها فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟

الجواب: لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ [النساء: 22]، وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها، فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها، سواءً دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية: {وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلًا [النساء: 22].

سؤال: لو فرضنا أنه العكس، يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل تحل لأبيه؟

الجواب: وكذلك العكس، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه، سواءً دخل بها أو لم يدخل بها؛ لعموم قوله تعالى: {وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ [النساء: 23]، ولا يشترط في تحريمها الدخول.

***


الشرح