زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال
عليه الحول
سؤال:
أنا أعمل بالعراق ولي راتب شهري، وفي معيشة واحدة مع والدي،
يعني: أنا وزوجتي وأولادي، فهل عليَّ زكاة في هذه الحالة أم لا؟ وما مقدارها؟ مع العلم
أنني عندي أطفال؟
الجواب:
من المعلوم أن من توفر لديه نقود وقد بلغت النصاب وحال عليها
الحول أنه تجب فيها الزكاة.
سواء
كانت متحصلة من راتب، أو غيره، ومقدار الزكاة رُبع العشر. أي: اثنان ونصف في المائة،
والله تعالى أعلم.
سؤال:
عندي ومجموعة من النساء مبلغ من المال جمعته لبناء منزل حيث
إننا نسكن في منزل بالإيجار السنوي، وليس لنا من يعولنا، فهل يجب عليَّ الزكاة عن هذا
المبلغ؟ وكيف يتم إخراجها إن وجبت؟
الجواب:
نعم، إذا تجمع لديك دراهم وبلغت النصاب فأكثر وحال عليها
الحول، وجبت فيها الزكاة، حتى ولو كنت تنوين أن تبني مسكنًا، أو أن تشتري بهن حاجة
من الحوائج، فما دام أنها دراهم بلغت النصاب فأكثر وحال عليها الحول وهي في ملكك، فإنها
تجب فيها الزكاة.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد