تكرار الطلاق ثلاثًا
سؤال:
حدث خلاف بيني وبين زوجتي قلت لها على إثره: أنت طالق طالق
طالق، فهل يعتبر ذلك طلقة واحدة، أم يعتبر ثلاث طلقات وفي هذه الحالة تكون محرَّمة
عليَّ، علمًا بأنها أخبرت والدها بأنني طلقتها، فعمل على رد هذا الطلاق، ثم عدنا إلى
بعضنا وكأن شيئًا لم يكن، فما حكم الشرع في ذلك، وإن كانت تعتبر ثلاث طلقات وكونها
لا تحل لي فهل الذنب يقع عليَّ أم على والدها، وهل في هذه الحالة لا تحل لي إلا بعد
زواجها بشخص آخر وطلاقها منه، أم يمكن كما حدث أن ترجع إليَّ قبل انقضاء العِدَّة؟
الجواب:
أمر الطلاق أمر عظيم وخطير، لا ينبغي التساهل بشأنه والاعتماد
على قول فلان وفلان، وأقوال الجُهَّال، والواجب أن يراجع فيه أهل العلم، وأن يسأل أهل
العلم حين وقوع المشكلة؛ لقوله تعالى: {فَسَۡٔلُوٓاْ
أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾
[الأنبياء: 7].
أما
كونك تبقى على هذا المشكل وتعيش مع زوجتك وأنت قد حصل منك هذا التلفُّظ، ترسل بسؤال
قد يتأخر لمدة طويلة وتتأخر الإجابة عليه، أو لا يجاب عليه، وتبقى مع زوجتك، وأنت لا
تدري؛ هل هي تحل لك أو لا تحل؟ فهذا من الإهمال ومن التفريط والإضاعة.
أما
قولك: أنت طالق طالق طالق، وكرَّرته ثلاث مرات، إذا كنت قصدت بهذا
التَّكرار مجرد التأكيد، ولم تنوِ إلا طلقة واحدة، وكرَّرْتَها وكرَّرْتَ اللفظات تأكيدًا
فقط، فليس عليك إلا طلقة واحدة.
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد