أمر خطير يوقع في الحرج
سؤال:
حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم وخرجت من البيت وأنا غاضب،
وقلت: عليَّ الطلاق لن أعود إليها، ولن أعاشرها قبل شهر، وإن عُدْتُ فهي طالق بالثلاث،
قلت هذا ثلاث مرات، ولكني بعد مضيِّ أسبوع فقط من ذلك، عُدْتُ إليها وعاشرتها، فما
الحكم فيما حصل منِّي من طلاق، هل يقع منه شيء أم لا، وماذا يجب عليَّ أن أفعل الآن؟
الجواب:
فإن ما ذكرته من الغضب الذي حصل منك على زوجتك واللفظ بالطلاق،
هذا أمر لا يحسن منك.
فإنه
لا ينبغي للزوج أن يتَّخذ الطلاق دائمًا على لسانه، ويتكلم به إذا ما حصل بينه وبين
زوجته سوء تفاهم؛ لأن الطلاق أمر لا يستعمل إلا عند الحاجة إليه، وعند الضرورة إليه.
أما
أن يهذو به الرجل، ويتلفظ به من غير مبرر، ثم بعد ذلك يقع في حرج، ويلتمس الفتاوى،
فهذا أمر خطير يوقع الزوج، ويوقع المفتي في حرج منه.
أما بالنسبة لما حصل؛ فإن كان الغضب الذي حصل معك غضبًا مستحكمًا، زال معه شعورك، ولا تدري ماذا قلت فهذا لا أثر له، أما إن كان غضبًا دون ذلك وأنت تستشعر ما تقول وتعقل ما تقول؛ فإن كان قصدك من التلفظ بذلك منع نفسك من الدخول على زوجتك ومعاشرتها أثناء هذه المدة التي حددتها؛ فإن هذا يجري مجرى اليمين، فيكون فيه كفَّارة يمين، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم،
الصفحة 1 / 436
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد