×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 عقد المُزَارعة

سؤال: يوجد بستان مزروع نخلاً وصاحب البستان له الأرض، ومزارع يزرع النخيل ويسقيه، واتَّفق صاحب الأرض والمزارع عندما يثمر النخل يعطيه ثلث التمر والحطب مقابل زراعته وسقيه، ومنذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا لم يُسْقَ هذا البستان بالماء، فهل يستحق المزارع أخذ الثلث من التمر والحطب؟

الجواب: عقد المزارعة على ما تعاقد عليه الطرفان، صاحب الشجر وصاحب العمل.

فصاحب العمل يستحق من الغلَّة على قدر ما يؤدِّي من العمل المشروط، وما دام أنه مضت فترة لم يقم بالعمل المشروط عليه، ولم يَسْقِ هذه النخيل، فإنه لا يستحق من غلَّتها شيئًا؛ لأنه لم يؤدِّ ما شُرِطَ عليه من سقيها، والمسلمون على شروطهم، فلا يحل له أن يأخذ من غلتها شيئًا إلا إذا كان يقوم بسقيها ويوفي بشرط العقد الذي تواطأ عليه مع المالك، وإن كان يسقي بعض الشيء، ويترك البعض الآخر، فإنه يستحق بقدر ما يقوم من العمل والله تعالى أعلم.

***


الشرح