×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 اللُّقَطة

سؤال: ما هو الحكم الشرعي في اللُّقَطة التي يلتقطها الإنسان في مكان خالٍ من السكان، سواءً كانت ثمينة أو متواضعة، وهل هناك أماكن يحرم التقاط أي شيء منها كَثُرَ أو قَلَّ؛ لأنني أثناء سيري بالسيارة بين مكة وجدة وجدت في الطريق عددًا من المطارح الإسفنجية، فأخذتها إلى منزلي، هل عليَّ شيء في ذلك أم لا؟

الجواب: اللُّقَطة لها أحكام في الشريعة الإسلامية، وقد بيَّنها الفقهاء - - أخذًا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الواردة فيها.

ومن أحكام اللقطة أنها إذا كانت شيئًا تافهًا، لا تتبعه همَّة أوساط الناس، هذه يأخذها الإنسان ويتملَّكها.

أما إذا كانت شيئًا ذا قيمة، يلتفت إليه، فهذه للإنسان أن يأخذها بشرط، أن يعرِّف صفتها المميزة، وأن ينادي عليها في مجامع الناس لمدة حول كامل؛ حتى يعلم صاحبها بها، ثم يأتي لاستلامها بعد ذكر علاماتها المميزة.

وإذا كانت اللقطة في الحرم، وهو ما كان داخل الأميال فهذه لا يجوز للإنسان أن يلتقطها إلا إذا التزم بالتعريف بها إلى أن يأتي صاحبها، أما إذا كانت خارج الحرم، فإنه كما سبق، إذا أخذها وعرَّف صفتها المميزة ونادى عليها مدة سنة بمجامع الناس، ولم يأت إليها أحد، فإنه يتملَّكها.

أما لقطة الحرم، فإنه لا يأخذها إلا بشرط أن يعرِّفها دائمًا ولا يتملَّكها هذا الفرق بين لقطة الحرم ولقطة غيره لقوله صلى الله عليه وسلم في مكة:


الشرح