×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 مساعدة القريب

سؤال: لي خال وهو جاري ومصاب في رجليه، ولا يستطيع العمل إلا في بعض الأعمال الخفيفة، وله أطفال ومحتاج إلى مساعدة، ولكنه لا يداوم على الصلاة، ومعتقد بالطرق الصوفية، وبمشائخها، ويقيم شعائرها، فهل تصح مساعدتنا له؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: يجب مناصحة هذا الرجل الذي يتَّبع الطرق الصوفية، ويشارك في إقامتها، وأن يبين له أن هذه الطرق طرق مبتدعة، وربما تكون طرق شِرْكِيَّة؛ لأن الصوفية عندهم شركيات من الاعتقاد بالمشائخ. وأصحاب الطرق، أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون شيئًا من الغيب، أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من الشرك وهذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، الاعتقاد بالمشائخ وبأصحاب الطرق أنهم يَشْفُون المَرْضَى، أو يكشفون الكربات، أو أنهم يعلمون الغيب، أو ما أشبه ذلك.

فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا، وأن تبيِّنوا له ما في هذه الطرق من ضلال وأن الطريقة المشروعة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل، وأن يترك هذه الطرق الصوفية، ويكون على الطريقة الشرعية، إذا كان يريد النجاة لنفسه، والسلامة لدينه وعقيدته، فإذا لم يَنْتَصِح ولم يَتُبْ ولم يترك هذه الطرق الصوفية، فعليكم أن تهجروه إذا كان في هجره رَدْع له، وزَجْر له.

أما إذا كان له عائلة محتاجة وهي بحاجة للمساعدة فلا مانع من إعطائهم شيئًا من التبرعات والصدقات؛ لحاجتهم وفقرهم وعذرهم،


الشرح