×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 إقامة المآتم

سؤال: عندنا هنا في بلدتنا في السودان إذا مات أحد يقام له المأتم والفراش عليه، لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، هل يصح الفراش على الميت وكيف تكون تعزيتهم في فقيدهم، إذا علمت أنهم يفرشون في بيت الميت، وهل يجوز أن يأتي الجيران بأكلهم وشرابهم لأهل الميت، مشاركة لهم في المصيبة؟

الجواب: هذه المآتم التي تقام، ما يسمونها بالعزاء، ونصب السرادقات، وجمع الناس فيها، واستئجار المقرئين، وصنعة الطعام والأشربة وغير ذلك، كل هذا من البدع المُحْدَثة ومن الآصار والأغلال التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيَّما إذا كانت المآتم تقام من تركة الميت، والميت ربما يكون عليه ديون، وربما يكون له ورثة صغار قُصَّر بحاجة إلى المال؛ فإن الأمر يكون أشدَّ إثمًا وأعظم ضررًا، فإنه مع كونه بدعة ومنكرًا هو كذلك ظلم لأصحاب الحقوق؛ لأن التركة انتقلت بموت الميت على الورثة وإذا كان عليه ديون فهي للغرماء، فالأخذ منها، لهذه المآتم المبتدعة، يجتمع فيه أمران:

أولاً: أنه منكر، وثانيًا: أنه ظلم لأصحاب هذه الحقوق.

وأمر ثالث من المحاذير: هو أن إقامة هذه المآتم فيه شيء من الجزع والتسخُّط، على المصيبة؛ لأن إقامة هذه المآتم هذه المدة الطويلة، وجمع الناس فيها، هذا جزع على الميت.

والواجب على المسلم الصبر على المصيبة وعدم إظهار شيء من الجزع، وعدم إظهار شيء من التأثُّر، بل يرضى بقضاء الله وقدره، ويصبر ويحتسب، هذا الذي يجب على المسلم.


الشرح