×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 إفطار الحامل والمرضع

سؤال: متى يباح الفطر في رمضان للحامل والمرضع؟

الجواب: يجوز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من إضرار الصيام بالولدين؛ لأنه يمكن أن يضعف الغذاء الذي يتغذَّى به الولد في بطن أمه فإذا كان الأمر كذلك، فلها أن تفطر وأن تقضي من أيام أُخَر، وتطعم مع القضاء.

أو خافت على نفسها، خافت المرضع والحامل على نفسها من الصيام؛ لأنها لا تستطيع الصيام وهي حامل ولا تستطيع الصيام وهي مرضع لضعف في نفسها، فهذه تفطر وتقضي من أيام أُخَر، وليس عليها إطعام، فإذا خافت على نفسها، فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على ولدها فقط ولم تخف على نفسها، فعليها القضاء والإطعام، هذا ما يتعلق بالحامل والمرضع متى يفطران.

سؤال: هل يقاس على الحامل إذا خافت على ولدها مَنْ أَفْطَرَ مثلاً لإنقاذ غيره، يعني عليه أن يقضي وعليه أيضًا إطعام؟

الجواب: نعم يجوز للإنسان أن يفطر لإنقاذ غيره من مهلكة إذا استدعى الأمر أن يفطر، ولا يتمكن من إنقاذ غيره من المهلكة إلا بالإفطار، فله أن يفطر ويقضي.

سؤال: هل عليه كفَّارة إطعام مع القضاء؟

الجواب: أما الكفَّارة فلا أجزم فيها بشيء، أما القضاء عليه أن يقضي.

***


الشرح