×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 لا حظَّ في الزكاة لغنيٍّ أو قويٍّ مكتسب

سؤال: أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكِّي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري، فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة، أم أسلِّمه إلى جباة الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه، علمًا أن هؤلاء العمال من الناس المتديِّنين، حسب ما يتَّضِح لي منهم ومن المحتاجين إلى الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إليهم أم لا، ولو بعثتها بواسطة شيك على أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم، هل يصح ذلك، أم لا بد من إخراجها نقدًا؟

الجواب: الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله تعالى بيَّن مصارفها بنفسه، وحدَّدها، وذلك مما يدل على أهمِّيَّتها ومكانتها في الإسلام.

أما ما سألت عنه، من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك، وهم كانوا أهل طاعة وأهل استقامة كما ذكرت، وهم فقراء أيضًا، فالجواب: أن الزكاة لا حظَّ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب، ما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم، فلا يجوز دفع الزكاة إليهم؛ لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة، فلا حظَّ في الزكاة لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكْتَسِب.

أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم وتلحقهم حاجة، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم.


الشرح