×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

 طواف الوداع

سؤال: كنت مقيمًا في جدة وحججت عدة مرات متتالية، وبين الحجة والأخرى أُؤَدِّي العمرة، ولكني لا أطوف طواف الوداع، ولما أردت السفر إلى اليمن، اعتمرت وطفت طواف الوداع، فهل طوافي هذا يجزئ عن مرات الحج السابقة التي حججتها بدون طواف وداع أم يجب عليَّ شيء آخر غير هذا، أفيدوني جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: أما بالنسبة للحج فإن طواف الوداع يجب فيه وهو من آخر أعماله لقوله: «أُمِرُوا أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ» ([1])، فلو تركه الحاج وخرج من مكة إلى بلده أو موطن إقامته، فإنه يجب عليه فدية إذا لم يرجع من مسافة قريبة، ويؤديه، وقد استمر بخروجه وسفره حتى بلغ مسافة قصر فأكثر، فإنه يجب عليه دم بتركه طواف الوداع، فعلى هذا، إذا كان قصدك أنك تحج عدة مرات وتخرج إلى مقر عملك في جدة بدون أن تودع بعد الحج؛ فإن عليك فدية عن كل مرة تكون حججتها ولم تطف للوداع فيها، وذلك بأن تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، فقراء الحرم.

أما بالنسبة للعمرة، فالعمرة على الصحيح ليس لها وداع وإنما الوداع من واجبات الحج فقط.

***


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1328).