×
مجموع الفتاوى الجزء الثاني

                                                                حدَّ الربح في التجارة

سؤال: هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعًا للربح في التجارة، أم لا حدود فيه مشروعة، حتى لو بلغ الضعف أو الضعفين؟

الجواب: لا حدود للربح في التجارة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أباح الاتِّجار والبيع والشراء من غير تقييد بحدٍّ معين {إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ [النساء: 29]، {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ [البقرة: 282]، ولم يحدِّد الربح؛ إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح، وعلى الوجه المشروع.

أما إذا كان على غير الوجه الصحيح، وعلى الوجه المشروع، بأن يكون ربحًا ربويًّا، أو فائدة ربوية، أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر، فلا يجوز أن تستغل حاجة المضطر، وأن يزاد عليه زيادات باهظة لأنه محتاج ومضطر.

سؤال: حتى لو وصل الربح الضعف، ضعف القيمة أو ضعفين؟

الجواب: لا يوجد تحديد خصوصًا إذا كان كثرة الربح لارتفاع الثمن وغلاء الأسعار، فلا شيء في هذا، إنما كما ذكرنا، ينبغي للمسلم أن يتسامح مع أخيه المسلم، وأن لا يدخله بالدَّين والثمن خصوصًا إذا كان مضطرًا ومحتاجًا. ينبغي أن يراعي حالته.

***


الشرح