الميراث وعقد الزواج
سؤال:
إذا عُقِدَ نكاحُ رجلٍ على فتاةٍ ولم يدخل بها، ومات أحدهما
عن الآخر، فهل يَرِث أحدهما الآخر أم لا؟ وما الحكم من ناحية العدة، لو مات الرجل قبل
الدخول بالزوجة، فهل عليها عِدَّة أم لا؟
الجواب:
إذا تم عقد الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين
قبل الدخول؛ فإن عقد الزواج يكون باقيًا، ويقع به التوارث بين الزوجين؛ لعموم قوله
تعالى: {وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ
يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ
فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ
أَوۡ دَيۡنٖۗ﴾ [النساء: 12]، والآية عامَّة
فيمن تُوُفِّي عنها أو عامَّة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا تم عقد الزواج
ومات أحد الزوجين قبل الدخول؛ فإن الزوجية باقية، والتوارث بينهما مشروع، لعموم الآية
الكريمة.
وأمَّا
من ناحية العِدَّة، كذلك تلزمها عدة الوفاة لو تُوُفِّي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول؛
لعموم قوله تعالى: {وَٱلَّذِينَ
يُتَوَفَّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ
أَشۡهُرٖ وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة:
234]، هذه تعمُّ من تُوُفِّي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول، ولها الميراث كما ذكرنا.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد